تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2127

مساهمون:

ص٢١٢٧
- رياض المسائل جلد : 2 من صفحة 289 سطر 32 إلى صفحة 289 سطر 36 الرابع الطين وهو بجميع أصنافه حرام اجماعا فتوى ونصا مستفيضا بل متواترا منها اكل الطين حرام كلحم الخنزير ومن اكله ثم مات فيه لم أصل عليه الا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء ومن اكله بشهوة لم يكن فيه شفاء وفي رواية وأمانا من كل خوف ويستفاد منه ومن غيره مما تضمن الاستثناء المذكور فيه المشار اليه في كلام الأصحاب بقولهم الا طين قبر الحسين للاستشفاء ان المراد بالطين هنا ما يعم التراب الخالص والممزوج بالمال الذي هو معناه الحقيقي لغة وعرفا مضافا إلى تعليل التحريم بالاضرار للبدن الوارد في بعض النصوص والفتاوي بناء على حصول الضرر في الخالص أيضا قط ؟ ؟