- كفاية الأحكام من صفحة 251 سطر 28 إلى صفحة 251 سطر 30 السادسة الأشياء الضارة بالبدن حرام سواء كان الضار قاتلا كالسموم أو مغيرا مفسدا لمزاج البدن فما كان قليله وكثيره ضارا حرم مطلقا وما لم يكن كذلك قدر تحريمه بتقدير الاضرار بحسب غلبة الظن في اي وجه كان .
فقه الطب — صفحه 2092
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۲۰۹۲