- كفاية الأحكام من صفحة 251 سطر 28 إلى صفحة 251 سطر 30 السادسة الأشياء الضارة بالبدن حرام سواء كان الضار قاتلا كالسموم أو مغيرا مفسدا لمزاج البدن فما كان قليله وكثيره ضارا حرم مطلقا وما لم يكن كذلك قدر تحريمه بتقدير الاضرار بحسب غلبة الظن في اي وجه كان .
فقه الطب — صفحة 2092
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٩٢