- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 12 سطر 33 إلى صفحة 13 سطر 1 وعن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فيصب في اذنه الدهن قال لا باس الا بالصعوط فإنه يكره احتجوا بان ادماغ جوف فالواصل اليه تعتديه فيفطر به كجوف البدن والجواب المنع من ذلك كالاكتحال الخامس لو قطر في اليله دواء أو غير لم يفطر سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي يفطر وبه قال أبو يوسف واضطر به فول احمد فيه لنا ان المثانة ليست محل لاغتذاء فلا يفطر بما يصل الزنا كالمستنشق غير البالغ ولأنه ليس باطن الذكر والجوف ولأنها كالدماغ في فإنها ان باطن البدن والجواب قد بينا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ
فقه الطب — صفحة 2061
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٦١