- تحرير الأحكام جلد : 2 من صفحة 240 سطر 27 إلى صفحة 240 سطر 29 / أ / العمد يقطع اما بالمباشر أو بالتسبيب فالمباشر كالذبح والخنق والضرب بالسيف والسكين والقتل والجرح ولو بغرز الإبرة في المقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ واصل الاذن سواء بالغ في ادخالها في البدن أو لا اما لو غرز بالإبرة في غير المقتل فان بالغ في ادخالها في البدن فهو كالجرح الكبير لأنه قد يشد المه ويقضى إلى الموت وان كان يسيرا
فقه الطب — صفحة 2056
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٥٦