- المعتبر جلد : 2 من صفحة 672 سطر 5 إلى صفحة 672 سطر 6 وقال أبو حنيفة : لا تجب بما يؤكل إلا ما يقصد به اصلاح البدن ، كالأغذية ، والأدوية .