پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2047

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴۷
- المعتبر جلد : 2 من صفحة 661 سطر 4 إلى صفحة 661 سطر 6 ولو قطر دواء أو غيره في إحليله لم يفطر ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي في أحد قوليه : يفطر ، لان للمثانة منفذا إلى الجوف ، ولأنها كالدماغ في أنها من باطن البدن .