Skip to main content

فقه الطب — Page 2047

Contributors:

P.2047
- المعتبر جلد : 2 من صفحة 661 سطر 4 إلى صفحة 661 سطر 6 ولو قطر دواء أو غيره في إحليله لم يفطر ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي في أحد قوليه : يفطر ، لان للمثانة منفذا إلى الجوف ، ولأنها كالدماغ في أنها من باطن البدن .
فقه الطب — Page 2047 | مركز المعجم الفقهي