تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2039

مساهمون:

ص٢٠٣٩
- المبسوط جلد : 7 من صفحة 16 سطر 8 إلى صفحة 16 سطر 14 وأما إن جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والمخيط وهو شي ء عريض رأسه حاد ولا يحدد غير رأسه ، فمات فعليه القود للآية ، وأما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزه فيه فمات ، فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الاذنين ، والخاصرة والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل ، وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد ، فإن كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للآية ، ولأن الظاهر أنه منه وأما إن مات من ساعته قال قوم عليه القود لان له سراية في البدن كالمسلة وقال آخرون لا قود في هذا لان هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والأول أقوى للآية .
فقه الطب — صفحة 2039 | مركز المعجم الفقهي