- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 260 سطر 7 إلى صفحة 261 سطر 3 26 باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف . 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن قلت : فما الاقتار ؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا . أقول : تقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام
فقه الطب — صفحة 1999
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٩٩