- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 507 سطر 15 إلى صفحة 507 سطر 18 ويمكن حمل هذه الرواية على التقية لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أن الماء المنفصل على الرأس كاف في غسل البدن فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفا من مولاتها عليها ، وتكتفي بامرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والآمر بغسل البدن للتنظيف
فقه الطب — صفحة 1985
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٨٥