- تهذيب الأحكام جلد : 9 من صفحة 128 سطر 2 إلى صفحة 128 سطر 10 ( 553 ) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم اباحه للمضطر فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به ، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال : واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ،
فقه الطب — صفحة 1972
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٧٢