پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1816

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱۶
- المحلى جلد : 10 من صفحة 276 سطر 10 إلى صفحة 276 سطر 11 وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله فلا تقربه حاشى شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط