تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3377

مساهمون:

ص٣٣٧٧
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 8 من صفحة 89 سطر 16 إلى صفحة 90 سطر إن أكثر الصناعات واجب كفائي على ما صرحوا ، فيلزم عدم جواز الأجر ، وكذا يحرم على الطبيب أخذ الأجر لوجوب الطبابة كفائيا كالفقه ، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسه ، أو دفعها عن غيره ، أو لتحصيل النفقة الواجبة ، وغير ذلك . . . وأن يقال أيضا : فعل الواجب إذا لم يكن الإتيان به إلا على الوجه الذي يجب مثل أن لا يرتفع المرض إلا بعلاج الطبيب ، ولا يحصل الستر إلا بأن يحوك الحائك وغير ذلك ، لا يجوز له الأجر لوجوبه عليه ، وإلا فلا ، فإنه قد يكون هذا المرض يرتفع بنفسه بغير علاج ، أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله الطبيب ،