تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3340

مساهمون:

ص٣٣٤٠
- المحلى جلد : 8 من صفحة 93 سطر 9 إلى صفحة 93 سطر 16 وقال أبو حنيفة . ومالك . والشافعي . وأحمد . وأبو سليمان : نفقة الرهن على راهنه وهذا صحيح لأنه ماله إلا أن الحنيفيين قالوا : إن مرض الرقيق المرهون . أو أصابت العبد جراحة . أو دبرت الدواب المرهونة فإن كان الدين . وقيمة الرهن سواء فالعلاج كله على المرتهن وإن كان الدين أقل من قيمة الرهن فالعلاج على الراهن والمرتهن بحساب ذلك ، وهذا كلام يشبه الهذيان إلا أنه أسوأ حالا من الهذيان لأنه على حكم في الدين بالآراء الفاسدة التي لا نعلم أحدا قالها قبله ولا متعلق لهم فيها لا بقرآن . ولا سنة . ولا برواية ضعيفة . ولا بقياس . ولا برأي سديد . ولا بقول متقدم *