Skip to main content

فقه الطب — Page 3329

Contributors:

P.3329
- المجموع جلد : 9 من صفحة 240 سطر 9 إلى صفحة 240 سطر 11 ( القسم الثاني ) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها * قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة