- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 465 سطر 4 إلى صفحة 465 سطر 5 مسألة لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت الملكية لأحد عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها لأنها مع ذلك لا تعد مالا وكذا عند الشافعي
فقه الطب — صفحه 3322
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۳۲۲