- المغني جلد : 1 من صفحة 262 سطر 19 إلى صفحة 263 سطر 3 ولنا ما روى جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده " رواه أبو داود . وعن ابن عباس مثله
فقه الطب — صفحة 3282
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٨٢