- شرح الأزهار جلد : 3 من صفحة 486 سطر 26 إلى صفحة 486 سطر 27 وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم تداووا فما أنزل الله داء إلا وله دواء إلا السام والهرم والأمر باستعمال الدواء أمر بمعرفته وإذا كان الأمر به شرعيا لم يكن من المباح بل من المندوب
فقه الطب — صفحة 3262
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٦٢