- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 82 سطر 20 إلى صفحة 83 سطر 2 الرابع : البول قائما إلا لضرورة ، لئلا يرجع عليه ، ولقوله ( عليه السلام ) : البول قائما من غير علة من الجفاء . ولو كان به علة ، زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوق من البول ، فلو كان في حالة لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام ، زالت الكراهة .
فقه الطب — صفحة 3173
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٧٣