- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 471 سطر 3 إلى صفحة 471 سطر 6 وقال في الدروس : يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس ، وروي أن ذلك إن كان الساقي عبدا وإن كان حرا فبنفس واحد ، وروي أن العب تورث الكباد بضم الكاف وهو وجع الكبد والشرب قائما ويستحب الشرب في الأيدي ، ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته .
فقه الطب — صفحة 3056
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٠٥٦