- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 506 سطر 9 إلى صفحة 507 سطر 8 وفي خبر السكوني عن أبي جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أكل الدسم أقل شرب الماء فقيل له : يا رسول الله إنك لتقل شرب الماء ، قال : هو أمرأ لطعامي ) بل في المرفوع ( شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء ) . وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح للبدن ويمرىء الطعام وأدر للعروق بخلاف شربه كذلك في الليل ، فإنه يورث الماء الأصفر وعليه ينزل قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إياكم وشرب الماء قياما على أرجلكم ، فإنه يورث الداء الذي لا داء له إلا أن يعافيه الله ) وغيره مما أطلق فيه النهي عن الشرب من قيام بل الشرب بالليل كما أنه ينزل إطلاق ما دل على رجحان الشرب من قيام على غير الليل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا أردت أن تشرب الماء بالليل فحرك الاناء ، وقل : يا ماء زمزم وماء الفرات يقرءاك السلام ) الخبر . وليمص الماء مصاً ، ولا يعب عبا ، فإنه يورث الكباد والشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد بل هو مكروه ، فإنه شرب الهيم .
فقه الطب — صفحة 2943
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٤٣