- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 465 سطر 3 إلى صفحة 465 سطر 5 وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه { يكره الاكل على الشبع } بل هو أولى بالنهي ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( الأكل على الشبع يورث البرص ) إلى غير ذلك .
فقه الطب — صفحة 2939
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٣٩