- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 57 سطر 6 إلى صفحة 58 سطر 4 ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ) خوفا من جنون الولد وفي المتن ومحكي النهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ( أو الوضوء ) أي وضوء الصلاة . ( و ) لم نعرف له سندا كما اعترف به في كشف اللثام نعم ( لا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتحللها ، ويكون غسله أخيرا ) للأصل ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بل فرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان بخلافه ، لكن يستحب غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف ، كما عن المبسوط وروى الوشا الوضوء عن الرضا عليه السلام وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى " وفي مرسل التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ " وعن الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام " الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون " والظاهر ضم غين الغسل ، ويحتمل الفتح .
فقه الطب — صفحة 2933
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩٣٣