تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2929

مساهمون:

ص٢٩٢٩
- جواهر الكلام جلد : 1 من صفحة 330 سطر 13 إلى صفحة 331 سطر 7 ( وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية ) كما في المعتبر والنافع والقواعد والتحرير والارشاد وغيرها ، بل في الذخيرة أنه مشهور بين الأصحاب ، بل في الخلاف نقل الاجماع على كراهة الوضوء بالمسخن بالشمس ان قصد به ذلك ، وفي السرائر ان ما أسخنته الشمس بجعل جاعل له في إناء وتعمده لذلك فإنه مكروه في الطهارتين معا فحسب ، والأصل في المسألة خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( دخل رسول الله ( ص ) على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، فقال : يا حميرا ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي ، فإنه يورث البرص ) وفي الوسائل انه رواه الصدوق في المقنع مرسلا ، ورواه في العلل وفي عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى ، وفي المعتبر بعد أن ذكر الرواية المتقدمة قال : وروى الجمهور عن عائشة أنه قال لا تفعلي يا حميرا ، قال وطعن الحنابلة في سند الحديث ولا عبرة بطعنهم بعد صحة السند من طريق أهل البيت ( عل ) ولعله يريد بالصحة غير ما في لسان المتأخرين ، وما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال رسول الله ( ص ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ، ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص )
فقه الطب — صفحة 2929 | مركز المعجم الفقهي