- رياض المسائل جلد : 1 من صفحة 12 سطر 14 إلى صفحة 12 سطر 22 ويكره الطهارة } به مطلق الاستعمالات على الأصح وفاقا للنهاية والمهذب والجامع { بماء أسخن بالشمس قصدا } خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر ووالجامع وفي [ ف ] أو سخنته مطلقا كما عن ظاهر ونهاية الاحكام وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص للتعليل فيها بايراثه البرص ولا يدخل القصد والاستعمال الخاص فيه ففي الخبر الماء الذي تسخنه الشمس لاتوضؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وفي النبوي ( ص ) في الواضعة قمقمتها في الشمس لتغسيل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص والأصل مع ضعف السند مانع عن حمل النهي على الحرمة مع ما غرف من دعوى الاجماع على الكراهة هذا وفي المرسل لا باس بان يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس وظاهر الأول الكراهة { في الانية } وغيرهما من الأنهار والمصانع ونحوها الا انه ينبغي تخصيصها بها كما في المتن وعن النهاية والسرائر لما عن التذكرة ونهاية الاحكام من الاجماع على نفيها في غيرها وظاهره العموم في كل بلد وآنية كما قطع به في التذكرة واخذ بعموم النص والفتاوي وربما اختص بالبلاد الحارة والأواني المنطبقة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة سيما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات ولو كانت بعيدة وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان الأظهر العدم اخذا باطلاق النص والفتوى معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها وفاقا لمستظهر المنتهى ومحتمل التذكرة ومقطوع [ كرى ]
فقه الطب — صفحة 2915
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩١٥