- كشف الغطاء من صفحة 118 سطر 16 إلى صفحة 118 سطر 20 ومنها البول خارج الماء مع الدخول فيه أو في الماء مطلقا ويقوى الحاق مطلق القطرات والتغويط به ولا لحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكا للغير خاليا عن الاذن كماء الحمام مثلا ولا ضارا بماء الوقف وشبهه من المشتركات كمياه الابار والمصانع الموظفة في طرق المسلمين لان له سكانا وفي الراكد أشد كراهة وروى أن من فعل ذلك فحدث عليه شئ فلا يلومن الا نفسه وان البول في الراكد من الجفاء ويورث النسيان وقيل إنه يورث الحصر وفي الجاري يورث السلس
فقه الطب — صفحة 2910
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٩١٠