- كشف اللثام جلد : 1 من صفحة 33 سطر 26 إلى صفحة 33 سطر ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قممتها في الشمس لغسل رأسها وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفي خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس لا توضوء به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في السرائر والجامع والخلاف وفيه الإجماع على كراهة التوضي به
فقه الطب — صفحة 2894
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٩٤