- ذخيرة المعاد من صفحة 144 سطر 25 إلى صفحة 144 سطر 28 ونكر الطهارة بالمسخن بالشمس في الأواني هذا مشهور بين الأصحاب حتى نقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك وصرح بالتعميم في المبسوط وأطلق في النهاية وكذا أكثر الأصحاب والأصل فيه ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت ( ؟ ؟ ؟ ) في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال غسل ورأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه إسماعيل ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي يسخنه الشمس لا توضاؤا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا فإنه يورث البرص
فقه الطب — صفحة 2886
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٨٦