پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2867

پدیدآورندگان:

ص۲۸۶۷
- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 203 سطر 31 إلى صفحة 203 سطر 33 الثالث الاكل على الشبع لما تقدم وقال الباقر ( ع ) إذا شبع البطن طغى وعن أبي عبد الله ( ع ) قال الاكل على الشبع يورث البرص والفرق بين الشبع والتملي ان الشبع هو البلوغ في الاكل إلى حد لا يشتهيه سواء امتلا بطنه منه أم لا والتملي ملأ البطن منه وان بقيت شهوته للطعام كما يتفق ذلك لبعض الناس فبينهما عموم وخصوص من وجه