- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 2 سطر 36 إلى صفحة 2 سطر 38 قوله ويكره الطهارة الخ لورود النهى عنه عن النبي ( ص ) وعلل بأنه يورث البرص وكما يكره الطهارة به يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة والأكل والشرب ولا يشترط القصد إلى التسخين ولا بقاء السخونة ولا فرق في الانية بين المنطبعة ؟ ؟ وغيرها وان كانت المنطبعة ؟ ؟ أقوى فعلا في الماء ولا بين البلاد الحارة وغيرها ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للاطلاق في ذلك كله
فقه الطب — صفحة 2865
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٦٥