- الذكرى من صفحة 92 سطر 33 إلى صفحة 92 سطر 37 فهيهنا مسائل الأولى استحبابه يعم الصايم والمحرم اما الصايم فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) يستاك الصايم اي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب وما فيها من الدلالة على فضل السواك وعلى كراهيته بالرطب للصايم كما أفتى به ابن أبي عقيل والشيخ في الإستبصار وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ايستاك الصايم بالعود الرطب يجد طعمه قال لا بأس به وفي رواية موسى ( الرازق ) عن الرضا ( ع ) الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب وأشار إلى أن المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك وقال في التهذيب الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته اما من تمكن من ذلك فلا بأس اما المحرم فلرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأله عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي الثانية يكره في الخلا لما مر وكذا في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان قاله الصدوق
فقه الطب — صفحة 2858
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٥٨