- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 226 سطر 6 إلى صفحة 226 سطر 10 نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق عليه السلام : لا تعجلوه ه النار . فإن احتاج الغاسل إليه الشدة البرد ، زالت الكراهة . والمشمس باق على الطهورية ، لكن تكره الطهارة ة به ، لأنه يورث البرص ،
فقه الطب — صفحة 2854
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٥٤