- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 5 سطر 25 إلى صفحة 5 سطر 28 السادس : يكره استعمال ما أسخنه الشمس في الآنية في الطهارة وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي ( ص ) انه نهى عائشة وقد وضعت قصعتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قال أغسل رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( ص ) الماء الذي يسخن الشمس لا تتوضأ ( لا تتوضؤا ) به ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص
فقه الطب — صفحة 2844
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٤٤