- تذكرة الفقهاء جلد : 2 من صفحة 574 سطر 37 إلى صفحة 574 سطر 40 مسئلة يجوز للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي ليست ذات بعل الا انه يكره النظر إلى الفرج وتشتد الكراهة في النظر إلى باطن الفرج لان له الاستمتاع به فالنظر الولي ولان ابا حمزة الثمالي سال الصادق ( ع ) اينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال لا باس وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لما روى عن النبي ( ص ) أنه قال النظر إلى الفرج يورث الطمس اي العمى ولا حجة فيه لاحتمال الكراهة
فقه الطب — صفحة 2840
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٨٤٠