پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1750

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵۰
- المغني جلد : 3 من صفحة 568 سطر 7 إلى صفحة 568 سطر 9 وقال أصحابنا يقوم البدنة بدراهم ثم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما فتكون ملحقة بالبدنة الواجبة في جزاء الصيد ويقاس على فدية الأذى ما وجب بفعل محظور يترفه به كتقليم الأظافر واللبس والطيب