- المغني جلد : 3 من صفحة 524 سطر 5 إلى صفحة 524 سطر 6 ( فصل ) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه وبذلك قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور
فقه الطب — صفحة 1747
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٤٧
مساهمون: مركز المعجم الفقهي