پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1749

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴۹
- المغني جلد : 3 من صفحة 526 سطر 15 إلى صفحة 526 سطر 16 لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أوليس عامدا لأنه ترفه بمحظور في احرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفره