- المغني جلد : 3 من صفحة 524 سطر 5 إلى صفحة 524 سطر 6 ( فصل ) إذا حلق المحرم رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه وبذلك قال عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور
فقه الطب — صفحه 1747
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۷۴۷
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي