تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2740

مساهمون:

ص٢٧٤٠
- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 6 سطر 3 إلى صفحة 7 سطر 2 3 - وقال الصادق عليه السلام : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء والقلتان جرتان " . ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . والماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنه يورث البرص .