- الدروس من صفحة 119 سطر 17 إلى صفحة 119 سطر 21 ويجزي مسمى التقصير من شعر الرأس وإن قل واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات وفي المبسوط جماعة شعر ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذوابة والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن ويستحب بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط وليبدأ بالناصية ثم يأخذ من أطراف شعر لحيته ويقلم أظفاره ولو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ
فقه الطب — صفحة 993
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٩٣