- الدروس من صفحة 108 سطر 21 إلى صفحة 109 سطر 2 الرابع عشر قلم الأظفار ففي كل ظفر مد من طعام وفي الرواية قيمة وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكفر عن الماضي وفي جميعها شاة إن اتخذ المجلس وإلا فشاتان ولو كان له إصبع زايده أو يد زايدة فالظاهر أنها كالأصلية وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ورجليه دم وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كليهما شاة وكذا أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم وقال الحسن من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده وقال الفاضل لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا وتوقف في الفدية والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت ولو تغاير احتمل التعدد
فقه الطب — صفحة 991
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٩١