- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 698 سطر 7 إلى صفحة 698 سطر 16 ( اعلم ) أن أصحابنا اختلفوا في دية الأظفار على الأقوال ( الأول ) قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة انه إذا قطع ظفرا من الأظفار ولم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ( الثاني ) قول ابن الجنيد ان في ظهر ابهام اليد عشرة دنانير وفي كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون دينارا وفي كل واحد من الأظفار الأربع الباقية عشرة دنانير فإن قلع شيء من ذلك ولم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدية وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته ( الثالث ) قول ابن إدريس إن الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير فإن خرج أسود فثلثا ديته وما ذكرناه أولى من قول الشيخ لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فليس خروجه أسود كخروجه بالكلية وقال المصنف في المختلف وقول ابن إدريس لا بأس به وهو الأقوى عندي .
فقه الطب — صفحة 980
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٨٠