تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 979

مساهمون:

ص٩٧٩
- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 697 سطر 8 إلى صفحة 697 سطر 22 وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة ( وروي ) في الظفر خمسة دنانير ] . . . قال قدس الله سره : وروى في الظفر خمسة دنانير . أقول هذه رواية رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير وروى الشيخ عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة