پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 978

پدیدآورندگان:

ص۹۷۸
- إيضاح الفوائد جلد : 4 من صفحة 634 سطر 6 إلى صفحة 634 سطر 9 وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان ( أحدهما ) ذلك مطلقا و ( الثاني ) إن كان قد أخذ ديتها ، ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وكذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظافر أو بعضها وأصابع الجاني سليمة