- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 328 سطر 15 إلى صفحة 328 سطر 16 وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة وروي في الظفر خسمة دنانير .