- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 304 سطر 25 إلى صفحة 304 سطر 3 وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان أحدهما ذلك مطلقا والثاني إن كان قد أخذ ديتها ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني بل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وكذا لو كانت أصابع المقطوع بغير أظفار أو بعضها وأصابع الجاني سليمة .
فقه الطب — صفحة 873
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٧٣