- شرائع الإسلام جلد : 1 من صفحة 77 سطر 1 إلى صفحة 77 سطر 5 وأما آداب الجمعة : فالغسل . . والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة ، إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وإن صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز . . وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه
فقه الطب — صفحة 797
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٩٧