- السرائر جلد : 3 من صفحة 388 سطر 19 إلى صفحة 389 سطر 2 وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فإن خرج أسود فثلثا ديته ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ( ( جميع ديته ) ) . وما ذكرناه أولى ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية . فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ، على ما روي .
فقه الطب — صفحة 794
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٩٤