تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 787

مساهمون:

ص٧٨٧
- السرائر جلد : 1 من صفحة 569 سطر 3 إلى صفحة 569 سطر 8 وكل ما أتلفه المحرم ، من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه مع تكرار الإتلاف ، تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد ، أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ، أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى ، أو لم يفدها ، عامدا كان ، أو ناسيا ، وهذا حكم الجماع بعينه ، إلا في النسيان ، وأما ما لا نفس له كالشعر ، والظفر ، فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة ، في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ، ومتفرقة